ففي وجوب الأجرة حينئذ نظر. ويذكر في التعريف الجنس كالذهب أو الفضة ،
______________________________________________________
البينة عليه ، ولأنه بالاستنابة يصير ذا ولاية على ذلك فيقبل قوله. ويحتمل العدم ، لأن خبر العدل لا يثمن اليقين ، ولم تثبت حجيته شرعا ، وفي الاكتفاء قوة وخصوصا مع شهادة القرائن بصدقه.
قوله : ( ففي وجوب الأجرة حينئذ نظر ).
أي : يتفرع على الاكتفاء في خروج الملتقط من عهدة وجوب التعريف بقول العدل الواحد وجوب الأجرة عليه ، ففي وجوبها نظر.
ولو قرئ : ( وفي وجوب الأجرة ) بالواو كما في بعض النسخ لكان حسنا ، لأن معنى ( حينئذ ) تفرع النظر في وجوب الأجرة على القول بالاكتفاء بخبر العدل ، إذ لو نفينا قبوله لم يكن في عدم وجوب الأجرة بحث.
ومنشأ النظر : من أن الاكتفاء بقوله يقتضي وقوع الفعل الذي هو متعلق الأجرة ، فتجب الأجرة لترتبها على وقوعه. ومن حيث أن خبره لا ينهض حجة على شغل ذمة الغير بمال وإن قيل في سقوط التكليف بالنسبة إلى الملتقط الذي لولاه للزم الحرج ، والأصح عدم وجوب الأجرة بذلك.
إذا تقرر هذا ، فهل يكون الاكتفاء بقول العدل الواحد على كل تقدير ، سواء كان بأجرة أم لا ، بل يقتصر في قبوله على ما إذا كان متبرعا؟ يحتمل الثاني ، لأنه متهم في خبره إذ يلزم منه إثبات حق له على الغير ، ولأنه إذا رد بالنسبة إلى الأجرة كان مردودا في نظر الشارع ، فلا يسمع حينئذ في سقوط التكليف بالتعريف ، فيقتصر في الاكتفاء على قول العدل المتبرع ، ويحتمل عدم الفرق. وعدم قبول خبره في بعض الأشياء لا يقتضي رده ، ولا عدم قبوله مطلقا.
قوله : ( ويذكر في التعريف الجنس كالذهب والفضة ).