وإن أوغل في الإبهام كان أحوط بأن يقول : من ضاع له مال أو شيء.
وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط ، ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر.
ولو التقط في بلد الغربة جاز أن يسافر بها الى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ، ثم يكمل الحول في بلده.
______________________________________________________
أي : ينبغي أن لا يذكر في التعريف الأوصاف ، بل ينبغي له أن يقتصر على الجنس بدليل قوله : ( وإن أوغل في الإبهام كان أحوط ) أوغل في الشيء : إذا أمعن فيه ، وإنما كان الإيغال في الإبهام أحوط ، لأنه أبعد أن يدخل عليها بالتخمين ، واحفظ لها من ادعاء الكذب.
قوله : ( وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط )
الحكم على الوجوب لرواية إسحاق بن عمار ، عن الكاظم عليهالسلام : عن رجل ينزل في بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم يزل معه ، ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال : « يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها » قلت : فإن لم يعرفوها؟ قال : « يتصدق بها ».
قوله : ( ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر ).
أي : لا يجوز أن يسافر بها من بلده الذي موضع الالتقاط ، لتعلق وجوب التعريف به في ذلك البلد ، وللحديث السابق ، ولأن الذي يرجى به وصولها الى مالكها غالبا هو التعريف في موضع الالتقاط ، لأن الغالب طلب المالك لها في موضع الضياع ، ولو أراد السفر فوض التعريف الى غيره ولا يسافر بها ، ذكره في التذكرة.
قوله : ( ولو التقط في بلد الغربة جاز أن يسافر بها الى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ، ثم يكمل الحول في بلده ).