ولو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء ، وما لا بقاء له كالطعام يقومه على نفسه وينتفع به مع الضمان ، وله بيعه وحفظ ثمنه ولا ضمان ، أو يدفع الى الحاكم.
______________________________________________________
ثم يذكر مقدار التعريف في بلد الالتقاط ، ولا وقفت على تعيين مقدار منه. ويمكن أن يقال : يجب المقدار الذي يفيد الاشهاد والإعلان في بلد الالتقاط ، ثم يكمل الباقي في بلده ، إذ من المعلوم أن المرة والمرتين في حكم ما لا أثر له.
قوله : ( ولو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء ).
إذ لا أولوية لبلد على آخر ، ولا يجب أن يغير قصده ويعدل إلى أقرب البلاد الى ذلك الموضع ، أو يرجع الى مكانه الذي أنشأ السفر منه. نعم إن اجتازت به قافلة عرفها فيهم ، صرح بذلك كله المصنف في التذكرة ، وقال بعض الشافعية يعرفها في أقرب البلدان اليه.
قوله : ( وما لا بقاء له كالطعام يقومه على نفسه وينتفع به مع الضمان ، وله بيعه وحفظ ثمنه ولا ضمان ، أو لا يدفع الى الحاكم ).
لا ريب أنه إذا دفعه الى الحاكم بريء ، لكن إذا أراد تقويمه على نفسه ، أو البيع وحفظ الثمن فهل يجب استئذان الحاكم؟ إطلاق العبارة هنا يؤذن بعدم اشتراط الرجوع الى الحاكم.
وفي التذكرة منع من البيع بنفسه ، لأنه لا ولاية له في ذلك ، وأطلق جواز الأكل وحفظ الثمن (١). والفرق مشكل ، فأما أن يشترط الرجوع الى الحاكم فيهما ، أو لا فيهما.
ولا ريب أنه لا يجوز له إبقاء ذلك ، لأنه يتلف فيضمن لتقصيره ، ومراجعة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٦٠.