ولو افتقر بقاؤها إلى العلاج كالرطب المفتقر الى التجفيف باع الحاكم الجميع أو البعض لإصلاح الباقي.
ولو أخر الحول الأول عرف في الثاني ، وله التملك بعده على أشكال.
______________________________________________________
الحاكم فيهما أوجه ، فإن لم يجده استقل بكل من الأمرين حذرا من تلف العين ، وقد صرح بهذا في التذكرة في المسألة التي تلي هذه (١).
قوله : ( ولو افتقر بقاؤها إلى العلاج ، كالرطب المفتقر الى التجفيف باع الحاكم الجميع ، أو البعض لإصلاح الباقي ).
وجوبا حذرا من تلف العين ، ويجب على الملتقط رفع الأمر إليه ليعتمد الواجب ، ومع عدم الحاكم فليس ببعيد تولي ذلك بنفسه ، لأن الإخلال بذلك مفض الى التلف ، وهو ممنوع منه.
قوله : ( ولو أخر الحول الأول عرف في الثاني ، وله التملك بعده على اشكال ).
ينشأ : من أن تملك مال الغير على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع اليقين (٢). ومن عموم النص : بأن تعريف اللقطة حولا مبيح لجواز تملكها (٣).
وربما احتج بقول أحدهما عليهماالسلام في صحيحة محمد بن مسلم : « فإن ابتليت بها فعرفها سنة ، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك » (٤). ووجه الاستدلال : إن الفاء تدل على التعقيب ، فيكون جعلها في
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) في « م » : التعيين.
(٣) الكافي ٥ : ١٣٧ حديث ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٨٩ حديث ١١٦١ ، الاستبصار ٣ : ٦٧ حديث ٢٢٥.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٠ حديث ١١٦٥ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ حديث ٢٢٥.