الثاني : الضمان : وهي أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ينو التملك أو يفرط ، ولو نوى التعريف والتملك بعد الحول فهي أمانة في الحول مضمونة بعده.
ولو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد وإن لم يخن ، بخلاف المودع لتسليط المالك هناك.
ولو نوى التملك ثم عرّف سنة فالأقرب جواز التملك ،
______________________________________________________
جملة مال الملتقط موقوفا على التعريف الفوري.
ويضعّف بأن اللفظ يدل على أن التعريف معتبر في التملك ، ولا دلالة له على اشتراط الفور فيه وإن كان الفور مستفادا من الفاء ، ولا يلزم من وجوبه اشتراطه ، والمتبادر من اللفظ : فإذا عرفتها سنة ولا يجيء طالبها فاجعلها في عرض مالك ، وتقدير شيء زائد لا دليل عليه ، والأصح أن له التملك بعد التعريف.
قوله : ( وهي أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ينو التملك أو يفرط ، ولو نوى التعريف والتملك بعد الحول فهي أمانة في الحول مضمونة بعده ).
لأنه يملكها بعد الحول.
قوله : ( بخلاف المودع لتسليط الحاكم هناك ).
قد سبق في الوديعة بيان الفرق.
قوله : ( ولو نوى التملك ، ثم عرف سنة فالأقرب جواز التملك ).
أي : لو أخذها بقصد التملك ، وعرفها التعريف المعتبر متصلا بالأخذ فيكون قوله : ( ثم عرف سنة ) لا يراد منه التراخي على الأخذ ، فلا تكون ( ثم ) على بابها ، فالأقرب له أن يتملكها.
ووجه القرب حصول المقتضى ، وهو الالتقاط والتعريف على الوجه