الثالث : التملك : وإنما يحصل بعد التعريف حولا ، ونية التملك على رأي.
______________________________________________________
ورجح في التحرير قيمة يوم التلف ، لوجوب رد العين حينئذ ، وقد تعذر فيجب البدل (١).
لا يقال : لو لم يجب العوض قبل ذلك لم تكن له المطالبة به ، لأن العين قد تلفت على وجه غير مضمون لأنا نقول : لا يلزم من وجوب العوض قبل ذلك كون التلف غير مضمون ، لإمكان أن يقال : المراد بضمان العين من حين تملكها كون المالك إذا جاء يرد عليه ، ومع تعذرها رد البدل ، وهذا كاف في صدق معنى الضمان.
والحاصل أن الملتقط يملكها ملكا مراعى ، فيزول بمجيء صاحبها ، وهذا أعدل الأقوال ، لأن فيه جمعا بين الأدلة ، والأصل عدم أمر زائد عليه ، وقد اختار المصنف هذا في التحرير (٢) ، وهو قوي متين.
فرع :
على القول بان العوض ثبت في الذمة بالتملك كالقرض ، لو رد العين على المالك فهل يجب القبول؟ قال في التذكرة : نعم ، لأنها لا تقصر عن المثل (٣). وهو مستقيم إذا قلنا : إن القيمي يثبت في الذمة مثله.
قوله : ( وإنما يحصل بعد التعريف حولا ونية التملك على رأي ).
هذا أحد أقوال الأصحاب ، لأنه لا بد من سبب يقتضي نقل الملك ، والأصل عدم اشتراط التلفظ بشيء ، ولا دليل يدل عليه فتكفي نية التملك ،
__________________
(١) تحرير الأحكام ٢ : ١٢٧.
(٢) تحرير الأحكام ٢ : ١٢٧.
(٣) التذكرة ٢ : ٢٦١.