وتملك العروض كالأثمان ، ولا يجوز التملك إلا بعد التعريف وإن بقيت في يده أحوالا.
ويكفي تعريف العبد في تملك المولى لو أراده.
وما يوجد في المفاوز ، أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فلقطة على اشكال.
______________________________________________________
المالك على الثاني خاصة ، وبالجملة فكل حكم يتعلق بالمديون يتعلق به قبل مجيء المالك على الثاني خاصة ، والمعتمد ما قدمناه.
قوله : ( وتملك العروض كالأثمان ).
وفي إحدى الروايتين عن أحمد (١) : لا يملك العروض بالتعريف ، بل يعرفها دائما عند بعض ، أو يتخير بينه وبين دفعها الى الحاكم عند آخرين ، وهو غلط.
قوله : ( وإلا فلقطة على اشكال ).
أي : وإن كان عليه أثر الإسلام فإشكال ينشأ : من عموم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : ان الواجد ربما وجد في الخربة (٢) ، ومن أن أثر الإسلام يقتضي سبق يد للمسلمين ، فتكون لقطة يجب تعريفها.
ويشكل بأن أثر الإسلام قد يصدر من غير المسلمين ، إلا أن يقال : إن ضميمة الدار إليه تؤيد كونه للمسلمين ، ولأنه أشهر وأقرب الى تعين (٣) البراءة ، وعليه تنزل رواية محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام (٤) ، وهو الأقرب. ويتحقق أثر الإسلام بإحدى الشهادتين إذا كانت مكتوبة عليه ، وكذا
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٦ : ٣٥٧.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٠ حديث ١١٦٥.
(٣) في « م » : يقين.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٨ حديث ١١٩٩.