أما لو وجده في جوف السمكة فهو لواجده وتحته دقيقة.
______________________________________________________
قوله : ( أما لو وجده في جوف السمكة فهو لواجده وتحته دقيقة ).
أي : لو وجد مالا ، فمرجع الضمير في هذا ، وفي قوله : ( لو وجده في جوف دابة ) ما دل عليه ، وما يوجد في المفاوز في جوف سمكة فهو لواجده ، وأطلق الأصحاب ذلك (١).
وفصل بعض العامة فقال : إن كانت السمكة قد انتقلت بالبيع من الصياد فوجدها المشتري ، ولم يعلم الصياد بها فهي للصياد ، لأنها قد دخلت في ملكه ولم يرض ببيعها إذ لم يعلم بها. وأصحابنا على أنها للمشتري ، وهو المختار ، لأنها لم تدخل في ملك الصياد ، إذ لم يعلم بها ، فإن الملك فرع القصد إلى الحيازة ، وهو منتف مع عدم العلم.
وأشار المصنف بقوله : ( وتحته دقيقة ) على ما ذكروه الى أن تملك المباحات يحتاج إلى النية ، إذ لو لا ذلك لكانت للصياد.
ويمكن أن يقال : هذا يدل على أن من لم يعلم بالمباح لم يملكه ، ولا يدل على اشتراط نية التملك ، لإمكان أن لا يعد ذلك حيازة ، لأن حيازة الشيء أخذه وحفظه والاختصاص به ، ولا يكون ذلك إلا مع العلم.
وكذا لو كان الموجود في جوفها شيئا مما يخلق في البحر كالعنبر وشبهه ، ولو كان الموجود في جوفها دراهم أو دنانير ، أو درة مثقوبة ، أو فيها ذهب أو فضة ، أو غير ذلك مما يكون أثر الآدمي فقد قال احمد : إنه لقطة ، ونفى عنه البأس في التذكرة.
وفي التحرير : إنه إن وجد ذلك الصياد فهو كالملتقط يجب عليه التعريف ولا كلام فيه ، وإن وجده المشتري فعليه التعريف ، ثم قال : وأطلق علماؤنا
__________________
(١) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٩٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ـ ٢٦٥.