ولو مزج غيره ضمنهما المازج. والشد كالختم إن كان من المالك ضمن إذا حله لنفس الحل وإن لم يتصرف ، وإلا ضمن بالأخذ.
ولو اذن له المالك في أخذ البعض ولم يأذن في رد البدل فرده ومزجه ضمن الجميع.
الثاني : الإيداع : فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبي وإن كان ثقة من غير ضرورة ولا إذن ضمن.
______________________________________________________
هذا إذا اختلف مالك الوديعتين.
قوله : ( والشد كالختم إن كان من المالك ضمنه ، إذا حلّه بنفس الحل وإن لم يتصرف ).
في التذكرة : لو حلّ الخيط الذي شد به رأس الكيس أو رزمة الثياب ، لم يضمن ما في الكيس والرزمة وإن فعل ذلك للأخذ ، بخلاف فض الختم وفتح القفل ، لأن القصد منه المنع من الانتشار ولم يقصد به الكتمان عنه (١).
هذا كلامه ، وما ذكره من الفرق غير ظاهر ، وما هنا هو المعتمد ، للتصرف المخالف لمقتضى الوديعة ، ولما فيه من الهتك المنافي لما أراده المالك من الشد.
قوله : ( وإلا ضمن بالأخذ ).
أي : وإن لم يكن من المالك ضمن بالأخذ لا بنفس الحل ، لعدم الهتك ، لكن ينبغي أن يستثني منه ما إذا شده المستودع باذن المالك.
قوله : ( الثاني : الإيداع ، فلو أودعها عند زوجته ، أو ولده ، أو عبده ، أو أجنبي وإن كان ثقة من غير ضرورة ضمن ).
أي : وإن كان كل واحد من هؤلاء ثقة إذا كان الإيداع من غير ضرورة ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٩٨.