ولو وجد في صندوقه أو داره مالا ولا يعرفه فهو له إن لم يشاركه في الدخول غيره ، وإلا فلقطة.
ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك ، فإن لم يعرف بعد الحول ردها على الملتقط ، لأن له التملك والصدقة.
______________________________________________________
ومع ذلك فقوله : ( وتحته دقيقة ) لا ينطبق على ذلك ، لأن الدقيقة هي أن تملك المباح يحتاج إلى البينة وهذا إنما يكون في المخلوق في البحر فيكون مباحا بالأصالة فلا ينتظم هذا مع أول الكلام.
فرع :
لو صاد غزالا أو طائرا عليه آثار الملك كخيطة في عنقه ، أو قلادة ونحو ذلك فلقطة.
قوله : ( إن لم يشاركه في الدخول غيره ، وإلا فلقطة ).
ينبغي أن يخص كونه لقطة بما إذا كان المشارك غير محصور ، فإن كان محصورا فيجب تعريف المشارك خاصة ، لكن يشكل حينئذ كونه ملكا له إذا لم يعرفوه مع كونه لا يعرفه ، فلذلك أطلق الأصحاب كونه لقطة مع الشريك.
قوله : ( ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك ، فإن لم يعرف بعد الحول ردها على الملتقط ، لأن له التملك والصدقة ).
لا ريب أن دافع اللقطة إلى الحاكم يبرأ بذلك ، لأنه ولي الغائب ، فإذا رأى المصلحة في بيعها فباعها ووجد المالك رد الثمن عليه والبيع صحيح ، لأن تصرف الحاكم مع المصلحة ماض ، وإن لم يعرف بعد التعريف حولا وجب ردها على الملتقط ، لأنه استحقها بالالتقاط. ويكفي تعريف الحاكم عن تعريفه ، لأنه لا يجب أن يعرف بنفسه.