الرابع : الرد : ويجب مع قيام البينة ، ولا يكفي الواحد ولا الوصف إن ظن صدقه للإطناب فيه ، نعم يجوز ، فإن امتنع لم يجبر عليه فلو دفع الى الواصف وظهرت البينة لغيره انتزعها الغير ، فإن تلفت رجع على من شاء.
______________________________________________________
أمانة ، والأصل براءة الذمة من وجوب البدل ، والوجوب إنما هو متعلق بتسليم العين وذلك مع وجدانها. أما البدل فلا يجب إلا بالتلف مع التفريط وهو منتف بالأصل ، والأصح عدم أخذ شيء من مال الميت ، وقد سبق نظيره في الوديعة.
قوله : ( الرابع : الرد ، ويجب مع قيام البينة ، ولا يكفي الواحد ولا الوصف ، وإن ظن صدقه للإطناب فيه ، نعم يجوز ).
أي : يجوز التسليم الى الواصف إذا ظن صدقه ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لأن مناط أكثر الشرعيات هو الظن ، ولأنه لو لا ذلك لأدى الى عدم وصولها الى مالكها غالبا ، إذ من المستبعد إقامة البينة على ما يستصحبه الإنسان من أمواله.
ولأن في قوله عليهالسلام للملتقط : « اعرف عقاصها » وهو وعاؤها الذي هي فيه من خرقة وقرطاس وغيرهما ، « ووكاؤهما » وهو الخيط الذي يشد به المال في الخرقة إيماء الى ذلك ، لأن فائدة معرفته تظهر إذا جوزنا الدفع بالوصف ، ومثله الإيغال في الإبهام حال تعريفها ، والاقتصار في الإشهاد على بعض الأوصاف.
وقال ابن إدريس : لا يجوز دفعها إلا بالبينة ، لاشتغال الذمة بحفظها ، وعدم ثبوت كون الوصف حجة شرعية في جواز الدفع والعمل بالمشهور (١).
وهل شهادة العدل الواحد كالوصف المفيد للظن في جواز الدفع وعدم
__________________
(١) السرائر : ١٨١.