والزيادة المنفصلة والمتصلة في الحول للمالك ، وفي تبعيته اللقطة نظر ، أقربه ذلك ، وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك ، وإلاّ فكالأول ولو رد العين لم يجب رد النماء ،
______________________________________________________
نفسها من القيمة ، وعلى ما اخترناه فالواجب رد العين مع الأرش فيجب قبولها.
قوله : ( والزيادة المنفصلة والمتصلة في الحول للمالك ).
لأنها نماء ملكه.
قوله : ( وفي التبعية للقطة نظر أقربه ذلك ).
ينشأ : من أن النماء تابع للأصل ، ومن اختصاص العين بمعنى الالتقاط بخلاف النماء. ووجه القرب : إن الفرع لا يزيد على أصله ، وقد استحق الملتقط تملك العين ، فمقتضى التبعية يستحق تملك النماء ، لأن الفرض تجدده بعد استحقاق تملك الأصل وإن كان التعريف شرطا ، فإذا عرّف الأصل حولا تملّك الجميع إن شاء على الأقرب.
قوله : ( وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك ، وإلا فكالأول ).
أي : وبعد الحول إذا تجددت الزيادة يكون للملتقط ، لأنها نماء ملكه وهذا إذا كان تجددها بعد نية التملك وإلا ـ أي : وإن لم يكن بعد نية التملك ـ فكالأول ، وهو المتجدد في الحول ، فيكون في التبعية الاشكال ، والأقرب هنا ما هو الأقرب هناك.
قوله : ( ولو رد العين لم يجب رد النماء ).
لأنه نماء ملكه وإن قلنا بوجوب رد العين إذا جاء المالك ، لأن تزلزل الملك لا ينافي ثبوته ، كما في البيع في زمان الخيار ، وهذا إنما هو في النماء المنفصل دون المتصل.