المقصد الرابع : في الجعالة : وفيه مطلبان :
الأول : في الأركان : وهي أربعة :
الأول : الصيغة : كقوله : من رد عبدي ، أو ضالتي ، أو فعل كذا ، وما أشبهه من اللفظ الدال على العمل فله كذا. فلو رد انسان ابتداء فهو متبرع لا شيء له ، وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع ، وإلا فإشكال.
______________________________________________________
قوله : ( المقصد الرابع : في الجعالة ، وفيه مطلبان : الأول : في الأركان وهي أربعة :
الأول : الصيغة كقوله : من رد عبدي ، أو ضالتي ، أو فعل كذا ، وما أشبهه من اللفظ الدال على العمل فله كذا ).
ظاهره انه لا قبول أصلا ، ومفهوم الجعالة يقتضي ذلك ، لكن ظاهرهم أن الجعالة من العقود ( الجائزة ) (١) فيكون القبول فيها فعليا ، ومفهوم قول المصنف بعد ذلك : ( ولا القبول نطقا ) يعطي هذا.
قوله : ( وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع ، وإلا فإشكال ).
أي : وكذا لا شيء لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع قطعا ، لأنه لو سمع الجعل فرد متبرعا لا يستحق فهنا أولى ، وإن لم يكن رده على قصد التبرع بل على قصد الاستحقاق فإشكال ينشأ : من أنه قد فعل متعلق الجعل على قصد الاستحقاق مطابقا لصدور الجعل من المالك ، لأن الفرض شمول
__________________
(١) لم ترد في « م ».