ولو تبرع المخبر وقال : من رد عبد فلان فله درهم لزمه ، لأنه ضامن.
ولو قال : من رد عبدي من العراق في شهر كذا فله كذا ومن خاط ثوبي في يوم كذا فله كذا صح ، بخلاف الأجرة ، للزومها بخلاف الجعالة.
الثاني : الجاعل : وشرطه أن يكون أهلا للاستئجار ، وفي العامل إمكان تحصيل العمل. ولا يشترط تعيينه ولا القبول نطقا ، ولو عين فرد
______________________________________________________
قبله. وإن كان المالك قد جعل ، فرد طمعا في الجعل كفى في الاستحقاق إخبار المخبر وإن لم يكن ثقة.
قوله : ( ولو تبرع المخبر وقال : من رد عبد فلان فله درهم لزم ، لأنه ضامن ).
لا ريب في صحة الجعل من الأجنبي على العمل وإن كان العمل لا يرجع عليه بفائدة للتوسع في الجعالة.
لما كانت الإجارة لازمة لم يصح تقدير المنفعة بالعمل والزمان معا ، لأن اتفاقهما نادر فيخل بلزوم العقد ، ولأن تطبيق العمل على الزمان غير معلوم التحقق ، فيكون اشتراطه اشتراطا لما لا يوثق بالقدرة عليه فلم يصح.
أما الجعالة فإنها جائزة ، فإذا لم يتفق انطباق العمل على الزمان لم يخرج العقد عن مقتضاه. وفرق أيضا بأن التقدير بالأمرين معا يقتضي عدم الوثوق بحصول العوض ، وهو مغتفر في الجعالة دون الإجارة.
قوله : ( ولو قال : من رد عبدي من العراق في شهر فله كذا ، ومن خاط ثوبي في يوم فله كذا صح ، بخلاف الأجرة للزومها ، بخلاف الجعالة ).
قوله : ( الثاني : الجاعل ، وشرطه أن يكون أهلا للاستئجار ، وفي العامل إمكان تحصيل العمل ، ولا يشترط تعينه ).
أي : العامل ، بل الأصل والغالب جهالته ، لأن المطلوب في الجعالة تعيين عوض على عمل.