غيره فهو متبرع.
الثالث : العمل : وهو كل ما يصح الاستئجار عليه ، وهو كل عمل مقصود محلل وإن كان مجهولا. ولا يشترط الجهل ، فلو قال : من خاط ثوبي أو حج عني فله دينار صح ، لأن جوازه مع الجهل يستلزم أولوية جوازه مع العمل.
______________________________________________________
قوله : ( الثالث : العمل ، وهو كل ما يصح الاستئجار عليه ، وهو كل عمل مقصود محلل وإن كان مجهولا ).
كلما صح الاستئجار عليه صحت الجعالة عليه ، ولا يشترط التطابق في الأوصاف ، فتصح الجعالة على المجهول ، لأنها عقد جائز لا يمتنع فيه الغرر ، لكن قوله : ( وإن كان مجهولا ) مقتضاه صحة الاستئجار على العمل وإن كان مجهولا ، من حيث أن ذلك وصلي للعمل المجعول عليه ، وصريح عبارته ان المجعول عليه هو الذي يصح الاستئجار عليه.
وأجيب عنه بأن المجهول تصح الإجارة عليه لا من حيث أنه مجهول ، ويرد عليه أن الوصلي في العبارة مقتضاها استواء الإجارة والجعالة فيه على أي تقدير كان.
وربما أجيب بأن المراد الحكم بالتساوي في ذوات الأعمال خاصة ، لكن الوهم بحاله ، إذ ليس في العبارة ما يدل على اختصاص الجهالة بالجعالة.
قوله : ( ولا يشترط الجهل ... ).
ذهب بعض الشافعية إلى اشتراط الجهالة ، وليس بشيء.