الرابع : الجعل : وشرطه أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد ، ولو كان مجهولا كثوب غير معين ، أو دابة مطلقة ثبت بالرد اجرة المثل ، ولو قيل بجواز الجهالة إذا لم تمنع من التسليم كان حسنا كقوله : من رد عبدي فله نصفه ومن خاط ثوبي فله ثلثه.
______________________________________________________
قوله : ( الرابع : الجعل ، وشرطه أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد ، ولو كان مجهولا كثوب غير معين ، أو دابة مطلقة ثبت بالرد اجرة المثل ).
لأن المجعول غير معين ، والتفاوت فيه عظيم فلا يغتفر ، إذ لا ضرورة إلى اغتفاره بخلاف العمل.
قوله : ( ولو قيل بجواز الجهالة إذا لم يمنع من التسليم كان حسنا )
أطلق الأصحاب عدم جواز كون الجعل مجهولا ، لما قلناه من أن الضرورة اقتضت التسامح في جهالة العمل ، ولا ضرورة إلى التسامح في جهالة الجعل ، واستحسن المصنف التفصيل ، وحاصله ان الجهالة إذا كانت مانعة من تسليم الجعل لا يصح معها كثوب ، فإنه لا يدري أي ثوب.
فإن قيل : الأمر الكلي محمول على أقل فرد يقع عليه الكلي ، فأقل ثوب سلم وجب قبوله.
قلنا : لما كان مسمى الثوب متفاوتا تفاوتا عظيما كان مظنة التنازع والتجاذب والخصومة ، فلم يصح الجعل على هذا الوجه. أما إذا كانت الجهالة غير مانعة من التسليم ، كنصف العبد الآبق إذا رده فإنه لا يقبل الاختلاف ، ومسماه لتشخصه لا يقبل التعدد.
فإن قيل : يمكن التنازع في احتمال الجودة والرداءة ونحوهما فيكون كالثوب ، فإما أن يصح فيهما أو لا فيهما.