ويستحق العامل الجعل بالتسليم ، فلو جاء به الى باب منزله فهرب أو مات لم يستحق شيئا. ويحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة ، ويعمل بالمتأخر من الجعالتين سواء زادت أو نقصت قبل التلبس ، وإلا فبالنسبة.
ولو حصلت الضالة في يد انسان قبل الجعل وجب دفعها الى مالكها ولا شيء له ،
______________________________________________________
قوله : ( فلو جاء به الى باب منزله فهرب أو مات لم يستحق شيئا ويحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة ).
وجه الأول : إنه لم يأت بالمجعول عليه فلم يستحق شيئا ، ووجه الثاني وهو الاستحقاق مع الموت دون الهرب ، لأن المانع ليس من قبله بل من قبل الله تعالى ، ولأن الرد الممكن عادة قد حصل ، وتسليمه من الموت ليس داخلا تحت قدرة البشر.
قوله : ( ويعمل بالمتأخر من الجعالتين ، سواء زادت أو نقصت قبل التلبس ).
لأن الجعالة جائزة ، وهذا إذا علم بالرجوع عن الاولى ، والا استحق الاولى.
قوله : ( وإلا فبالنسبة ).
أي : وإن كان بعد التلبس ، فما مضى من العمل استحق له بنسبة الجعالة الأولى ، لأنها لازمة من طرف المالك فيما مضى ، ويستحق لما بقي بنسبة الجعالة الثانية ، ويشكل بما سبق فيما إذا فسخ المالك بعد التلبس.
قوله : ( ولو حصلت الدابة في يد انسان قبل الجعل وجب دفعها الى مالكها ، ولا شيء له ).
لوجوب الدفع من حصولها في اليد ، فلا يستحق أجرا حينئذ ، إذ لا عمل بالاذن يستحق به. والجعل بفتح الجيم وإسكان العين : الإتيان بصيغة