ولو بذل جعلا غير معيّن كقوله : من رد عبدي فله شيء لزمه اجرة المثل ، إلاّ في رد الآبق أو البعير ففي رده من المصر دينار ، ومن غير مصره أربعة دنانير ، وإن نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال.
______________________________________________________
قد يقال : في العبارة مناقشة ، لأن هذا الوصل لا يتضح اندراجه في قوله : ( وكذا المتبرع ) لأن المتبادر من التبرع قد يخالف من لم يقصد التبرع ، إلا أن يقال : من لم يقصد واحدا من الأمرين متبرع ، فيكون من جملة أفراد المتبرع.
قوله : ( إلاّ في رد الآبق أو البعير ، ففي رده من المصر دينار ، ومن غير مصره أربعة دنانير ).
أما العبد فقد ورد حكمه في رواية مسمع ، وأما البعير فألحقه به الأصحاب ، قال المفيد : بذلك ثبتت السنة (١). ولا يخفى أن المراد بالدينار : المعروف شرعا ، وهو ما قيمته عشرة دراهم.
قوله : ( فإن نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال ).
ينشأ : من عموم النص ، ومن أن الظاهر أن الشارع بنى على الغالب من زيادة القيمة على المقدّر ، فيخرج هذا الفرد من عموم النص ، ولظاهر قوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا ضرار » (٢) فتجب حينئذ أجرة المثل ، لأنه عمل محترم له عوض ولم يعيّن.
لكن يشكل لو زادت اجرة المثل على المقدّر شرعا ، فينبغي أن يكون محل التخصيص ما إذا زاد المقدّر عن اجرة المثل ، وإلا وجب المقدّر لانتفاء المنافي حينئذ.
__________________
(١) المقنعة : ٩٩.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٢ حديث ٢ ، الفقيه ٣ : ٤٥ حديث ١٥٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٧.