ولو استدعى الرد ولم يبذل اجرة فالراد متبرع على اشكال أقربه ذلك إن استدعى مجانا.
ولو جعل الفعل للواجد فصدر عن الجماعة تشاركوا فيه ، ولو صدر عن كل منهم فعل تام فلكل منهم جعل كامل.
ولو جعل لكل من الثلاثة على الرد جعلا متفاوتا فمن جاء به منهم فله ما عينه له ، ولو جاء به اثنان فلكل نصف جعله ، ولو جاء به الثلاثة فلكل ثلث جعله ، وكذا لو عين لأحدهم وجهل لغيره فللمعين بنسبة عمله من
______________________________________________________
قوله : ( ولو استدعى الرد ولم يبذل اجرة فالراد متبرع على اشكال ، أقربه ذلك إن استدعى مجانا ).
لا ريب أن موضع الاشكال ما إذا استدعى الرد ولم يشترط اجرة ولا عدمها ، فالاستدعاء مجانا خارج عن محل النزاع ، إلا أن مفهوم الشرط يدل على الاستحقاق في محل النزاع.
ومنشأ الاشكال : من أصالة براءة الذمة ، ولم يحصل التزام للأجرة ، ولا ما يدل عليه ، إذ طلب الرد أعم من كونه بأجرة ومجانا. ومن أن العمل صدر بالاذن ، والفرض أن لمثله اجرة فتجب. ولا خفاء أن الدليل لا ينهض على الوجوب ، لأن نهايته أن يكون قد صرف مال نفسه في مصالح غيره بإذن الغير ، وهذا لا يستوجب ضمان الغير.
ويقوى في النفس انه إن دلت العادة على الأجرة في مثل هذا الفعل حمل الإطلاق عليه ، وإلا فلا ، وقد سبق مثله في الضمان بالاذن مع عدم اشتراط الرجوع.
قوله : ( ولو جعل الفعل فصدر عن جماعة تشاركوا فيه ).
إذا كانت الصيغة صالحة لهم.