ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا وثبت أقل الأمرين من الأجرة والمدعى ، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على اجرة المثل فتثبت
______________________________________________________
قوله : ( ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا ).
لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه ، فلا ترجيح لأحدهما ، فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر.
قوله : ( ويثبت أقل الأمرين من الأجرة والمدعي ).
أي : مدعى العامل دون المالك ، لأن الأجرة إن كانت أقل فظاهر ، لانتفاء ما يدعيه العامل بيمين المالك ، وإن كان ما يدعيه العامل أقل ، فلأنه بدعواه الأقل منكر لاستحقاق الزيادة ، ومعترف ببراءة ذمة المالك منها فيؤاخذ بإقراره.
قوله : ( إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على اجرة المثل فتثبت الزيادة ).
لاعترافه باستحقاق العامل إياها ، والعامل لا ينكر ذلك.
قيل : لا فائدة للتحالف ، بل يدفع الى العامل ما يدعيه المالك من أول الأمر في صورة ما إذا كانت اجرة المثل أقل مما ادعاه المالك.
قلنا : بل فائدته أنه قبل التحالف لو دفع اليه ذلك لم يكن على طريق المؤاخذة بظاهر الإقرار فقط ، فإن المالك يدعي أن هذا المقدار هو المستحق بالتسمية ، وبعد التحالف يتمحض الزائد لكونه مستحقا بمجرد الإقرار والمؤاخذة به.
وينبغي أن يقال بالتحالف فيما عدا هذه الصورة ، وصورة استواء اجرة المثل وما يدعيه المالك ، لأن هذا القدر مستحق على كل تقدير ، سواء حلف العامل أم لا ، فيؤخذ فيه بإقرار المالك مع يمينه لنفي الزائد ، هذا إذا كان صورة الاختلاف بينهما : جعلت لي كذا ، فقال : بل كذا.