الثالث : إثبات اليد : إذا كان بغير حق فهو غصب ، وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا.
ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده ، والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب.
______________________________________________________
قوله : ( الثالث : إثبات اليد : إذا كان بغير حق فهو غصب ، وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ).
في التحرير : الغصب : هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق (١) ، والاستيلاء أحسن من الاستقلال ، لأنه أشمل. وقال في التذكرة : إنه لا حاجة الى التقييد بالعدوان ، بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان ، كما لو أودع ثوبا عند انسان ثم جاء وأخذ ثوبا للمستودع على ظن أنه ثوبه ، أو لبسه المستودع على ظن أنه ثوبه (٢).
فيظهر منه أن بين العدوان وما ليس بحق الفرق ، وليس بواضح ، لأن كل من لا حق له في إثبات اليد على الشيء عاد ، سواء ظن خلاف ذلك أم لا وعلى كل حال فلا مشاحة في التسمية ، فإن كان معنى العدوان فعل ما يعلم كونه ظلما فلا حاجة الى التقييد به ، كما قال في التذكرة ، فيكون تعريف التحرير أولى.
قوله : ( ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده ).
وما سيأتي من تضمين المانع للمالك عن حراسة ماشيته ليس للغصب ، بل للتسبب الى التلف.
قوله : ( والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب ).
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٣٧.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٧٣.