الركن الثاني : المحل : المغصوب : إما عين أو منفعة ، والأعيان : إما حيوان أو غيره ، فالحيوان يضمن نفسه حتى العبد بالجناية ، وباليد العادية بأقصى القيمة.
______________________________________________________
قوله : ( المغصوب : إما عين أو منفعة ، والأعيان إما حيوان ، أو غيره. فالحيوان يضمن نفسه حتى العبد بالجناية وباليد العادية بأقصى القيمة ).
المغصوب أربعة أقسام لأنه : إما عين ، أو منفعة. والعين : إما حيوان ، أو غيره. فالحيوان : إما آدمي ، أو غيره. فالآدمي : هو الرقيق ، وهو العبد أو الأمة. والنظر في ضمانهما.
أما بالنسبة إلى النفس ، أو الى الطرف باعتبار جناية الغاصب أو أجنبي أو التلف بآفة. إذا تقرر هذا فالحيوان يضمن نفسه وطرفه ، حتى العبد فإنه وإن كان آدميا إلا أن جانب المالية غلب عليه فيضمن ( نفسه ) (١) بالجناية ، وباليد العادية بأقصى القيمة.
والظاهر أن مراده : أقصى قيمته من يوم الغصب الى يوم الجناية أو التلف ، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الواجب قيمته وقت التلف هذا حال نفسه ، أو ما طرفه فلا يخلوا : إما أن لا يكون لمثله من الحر مقدّر شرعا ، أو يكون.
فإذا كان الأول فإنه يجب فيه الأرش ، وهو ما نقص من القيمة ، سواء حصل تلف ذلك الطرف بالجناية ، أو تحت اليد العادية ، أو من قبله تعالى فالضمير في قوله : ( حصل ) يعود الى ( ما ) في قوله : ( ما ينقص من قيمته ) على أن الجملة الفعلية حال.
وكذا ما عطف عليها ، فإن قوله : ( أو تحت اليد العادية ) معطوف على
__________________
(١) في « م » : نفس العبد.