ولو مات في يده ضمن القيمة وإن تجاوزت دية الحر لو كان عبدا ، وغير الحيوان يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا ، وهو ما تتساوى قيمة أجزائه ،
______________________________________________________
واعلم أن هذا من (١) القسم الثاني من أقسام المغصوب وهو الحيوان ، والمختار أنه كسائر الأموال يجب في تلفه قيمته ، وفي أبعاضه الأرش بالغا ما بلغ ، ولا نظر الى التقدير في شيء من أطرافه.
قوله : ( ولو مات في يده ضمن القيمة وإن تجاوزت دية الحر لو كان عبدا ).
أي : لو مات الحيوان بيد (٢) الغاصب ضمن قيمته بالغة ما بلغت وإن تجاوزت دية الحر لو كان الحيوان المغصوب عبدا ، كذا ينبغي أن تكون العبارة ، إلا أن الحيوان لم يجر له في هذه العبارة ذكر ، إنما ذكر الفرس والبقرة فصحت العبارة بسبب ذلك.
ثم إن ذكر حكم العبد هاهنا على خلاف ما ينبغي ، بل كان ينبغي ذكره مع بقية أحكامه ، على أن ما سبق من قوله : ( أو من قبله تعالى ) قد يعتنى به فيتناوله. وقد يقال : إن حكم الإنسان والحيوان قد سبقا ، ولم يذكر حكم الموت فتداركه هنا.
قوله : ( وغير الحيوان يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا ، وهو ما تتساوى قيمة أجزائه ).
كالحنطة ، والشعير ، وغيرهما من الحبوب ، والأدهان ، وما أشبه ذلك. وغير المثلي ما لا تتساوى أجزاؤه كالحيوان ، والأراضي ، والأشجار وغير ذلك. كذا قال الشيخ في تعريفه (٣) ، ونقض بالثوب ونحوه فإن قيمة
__________________
(١) في « م » : هو.
(٢) في « م » : في يد.
(٣) الخلاف ٢ : ١٠٣ مسألة ٢٩ كتاب الغصب ، المبسوط ٣ : ٥٩ ـ ٦٠.