وغير المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي ، وأرفع القيم من حين الغصب الى حين التلف على رأي ، ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك.
______________________________________________________
التسليم ، وإلا لم يجب المثل ) (١) ولو وجد حينئذ ، وبهذا صرح الشيخ (٢) والجماعة (٣) ، وكأنه رد به على بعض العامة.
قوله : ( وغير المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي ).
هو رأي الشيخ في المبسوط (٤) ، ووجهه أنه أول وقت دخول العين في ضمان الغاصب ، ويضعّف بأن ضمانها إنما يراد به كونها لو تلفت لوجب بدلها ، لا وجوب قيمتها حينئذ ، ولا ريب أن الواجب مع وجود العين هو ردها ، وإنما ينتقل إلى القيمة عند التلف.
قوله : ( وارفع القيم من حين الغصب الى حين التلف على رأي ).
هذا قول الشيخ في المبسوط ايضا (٥) ، وقوله في الخلاف (٦) ، واختاره ابن حمزة (٧) ، وابن إدريس (٨) ، ووجهه : أنه لو تلفت وقت الزيادة لكانت مضمونة فكذا إذا تلف بعدها ، والأصح أن الواجب قيمته حين التلف ، وهو مختار ابن البراج (٩) ، والمصنف في المختلف (١٠) ، وفي الدروس : انه قول
__________________
(١) لم ترد في « م ».
(٢) الخلاف ٢ : ٩٧ مسألة ١ كتاب الغصب ، المبسوط ٣ : ٦٠.
(٣) انظر : حاشية اعانة الطالبين ٣ : ١٣٧ ـ ١٣٨.
(٤) المبسوط ٣ : ٦٠.
(٥) المبسوط ٣ : ٧٢.
(٦) الخلاف ٢ : ٩٨ مسألة ١٤ كتاب الغصب.
(٧) الوسيلة : ٣٢٢.
(٨) السرائر : ٢٧٦.
(٩) جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : ٤٣٣.
(١٠) المختلف : ٤٥٨.