وإذا كسرت الملاهي فلا ضمان ، فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض ، وكذا الصليب والصنم ، والمستولدة ، والمدبر ، والمكاتب المشروط ، وغير المؤدي كالعبد في الضمان. والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت.
______________________________________________________
الأكثر (١).
وأن الأنسب بعقوبة الغاصب وجوب أعلى القيم. وما صححناه أصح ، لأن العين ما دامت موجودة لا حق لمالكها في القيمة ، إنما ينتقل حقه الى القيمة عند تلفها وحينئذ يعتبر قدرها ، لأنه أول وقت وجوبها (٢). وعقوبة الغاصب بغير وجه لا يجوز.
وهذا كله إذا كان اختلاف القيمة مستندا الى السوق مع بقاء العين بحالها ، أما إذا استند نقص القيمة إلى نقص في العين ثم تلفت فإن الأعلى مضمون قطعا.
قوله : ( وإذا كسرت الملاهي فلا ضمان ).
لا ريب في ذلك ، لأن تلك الهيئة محرمة ، لكن في الحد الذي يجوز بلوغه بالكسر عبارات للعامة ، وليس ببعيد جواز كسر ما يخرج بكسره عن الاستعداد لعمل آلة اللهو منها ، لأنه أزجر لمن هي له.
قوله : ( فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض ).
لأن الرضاض وهو ما يبقى منها بعد الكسر محترم.
قوله : ( والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت ).
احترز بالمباحة عن المحرمة كالغناء ، واللعب بآلات اللهو. والمراد بـ ( الفوات ) : ذهابها بغير استيفاء ، وب ( التفويت ) : استيفاؤها ، ووجه ذلك
__________________
(١) الدروس : ٣١٠.
(٢) في « م » : وجودها.