ولو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائل لزم أجرة أعلاها اجرة ، ولا تجب اجرة الكل.
ومنفعة البضع لا تضمن بالفوات وتضمن بالتفويت ، فلو وطأ وجب مهر المثل.
وتضمن منفعة كلب الصيد وما صاده به للغاصب ،
______________________________________________________
أنها أموال تدخل تحت اليد ، لأن منافع المملوك مملوكة.
قوله : ( ولو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائل لزمه أجرة أعلاها اجرة ، ولا تجب اجرة الكل ).
لعدم إمكان استيفاء الكل دفعة واحدة ، والمنفعة العليا من جملة ما فات تحت اليد فتجب أجرتها ، المراد اجرة المثل.
قوله : ( فلو وطأ وجب مهر المثل ).
ولا يجب بدون الاستيفاء ، لأن منفعة البضع ليست كسائر المنافع فلا يضمن بالفوات ، والظاهر أن المهر للسيد وإن كانت زوجة ، لأنها مملوك للسيد دون الزوج ، وإنما يملك الانتفاع بحسب مراجعته.
وقيل بوجوب العشر ونصفه مع البكارة والثيبوبة ، للرواية (١). ورده ابن إدريس (٢) ، لكون الرواية في وطء المشتري لا الغاصب فلا يلحق به.
قوله : ( ويضمن منفعة كلب الصيد ).
وكذا منفعة باقي الكلاب التي يجوز اقتناؤها.
قوله : ( وما صاده به للغاصب ).
أي : ما صاده الغاصب بالكلب المغصوب له ، لأن الكلب آلة والمكتسب
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٦١ ، ٤٨١ حديث ٢٦٦ ، ١٩٣٥.
(٢) السرائر : ٢٧٨.