ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك ، وفي دخول الأجرة تحته نظر أقربه العدم. ولو انتقصت قيمة العبد بسقوط عضو مثلا بآفة سماوية ضمن الأرش والأجرة لما قبل النقص سليما ولما بعده معيبا ،
______________________________________________________
إنما هو المصطاد به.
قوله : ( ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك ).
أي : لو بعث الغاصب العبد المغصوب على الاصطياد فاصطاد فان ما اصطاده فلمالكه ، لأنه صالح للاكتساب ، بخلاف الكلب الذي هو محض آلة ، ولما كانت يده يد مولاه كان ما يكتسبه للمولى.
قوله : ( وفي دخول الأجرة تحته نظر ، أقربه العدم ).
أي : في دخول اجرة اصطياد العبد تحت ما حصل بصيده وقلنا انه للمالك بمعنى احتسابه عن الأجرة ، فإن لم تزد لم يجب غيره ، وإن زادت وجب الزائد فيه نظر ، ينشأ : من أن ذلك هو الحاصل بصيده ، فإذا استحقه فقد ردت المنفعة اليه ، ولأن المالك إذا اصطاد لا يزيد على هذا.
ومن أن المنفعة ملك برأسه ، والحاصل بالاصطياد ملك حصل بالاكتساب والحيازة للمباح ، وأحدهما غير الآخر ، وكون الاصطياد بسببه لا يقتضي كونه إياه ، والمنفعة تحت يد الغاصب مملوكة للمالك فائتة بغير رضاه.
والفرق بين هذه وبين ما إذا اصطاد بأمر المالك : ان المنفعة قد استوفاها المالك باذنه ، وهي هنا مضمونة على الغاصب ، وهذا هو وجه القرب ، ولا ريب في ضعف الوجه الأول ، فالأصح عدم الدخول.
قوله : ( ولو انتقصت قيمة العبد بسقوط عضو مثلا بآفة سماوية ضمن الأرش والأجرة لما قبل النقص سليما ولما بعده معيبا ).
ووجهه : أن ما قبل النقص كانت منفعة تامة بسلامته ، بخلاف ما بعده