ولو وجد على كيس مختوم أنه وديعة فلان لم يسلّم اليه ، وكدا لو وجد في دستورة إلا بالبينة.
الثالث : التقصير في دفع المهلكات : فلو ترك علف الدابة أو سقيها مدّة لا تصبر عليه عادة فهلكت ضمن ، سواء أمره المالك أو لا ،
______________________________________________________
السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (١) والمسقط هو التلف من غير تفريط ، وهو مشكوك فيه ، ومن أن مجرد الاستيداع ليس سببا في الضمان ، بل السبب التفريط وهو غير معلوم ، فالحكم بالضمان مع عدم علم سببه باطل.
وينبغي أن يقال : إن أجمل الوصية ولم يبين الثوب ، بني الضمان على (٢) عد ذلك تقصيرا ، وإن بينه فلا مقتضي للضمان ، لأن الأصل براءة الذمة ، والواجب في الوديعة ردّها مع وجود العين لا بدونه ، والانتقال إلى البدل إنما هو مع الضمان ولا مقتضي له ، وهذا هو التحقيق.
واعلم أنه ليس المراد بالإيصاء دفع الوديعة إلى الوصي ، فإن هذا هو الإيداع الممنوع عنه مع عدم الحاجة ، وتعذر المالك والحاكم ( بل المراد الأمر بالرد من غير أن يخرجها من يده ، ولو أودع في هذه الحالة مع تعذر المالك والحاكم ) (٣) لم يمنع منه ، لأن ظهور أمارات (٤) الموت أشد خطرا من السفر.
واعلم أيضا أن حضور الوفاة المراد به حصول المرض المخوف ، والحبس للقتل ونحوه.
قوله : ( الثالث : التقصير في دفع المهلكات ، فلو ترك علف الدابة أو سقيها مدة لا تصبر عليه عادة فهلكت ضمن ، سواء أمره المالك أو لا ).
__________________
(١) السنن الكبرى ٦ : ٩٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٦٨ حديث ١٢٨٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ حديث ٢٤٠٠ ، مسند أحمد ٥ : ٨ ، عوالي اللآلي ٣ : ٢٥١ حديث ٣.
(٢) في « ق » : ولم يبين الثوب في الضمان.
(٣) ما بين القوسين لم يرد في « م ».
(٤) في « ق » : امارة.