ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة على الغرم ، وفي اللاحقة إشكال.
الركن الثالث : الواجب : وهو المثل في المثلي ، والقيمة العليا في غيره على رأي.
______________________________________________________
وكل منهما ضعيف ، لأنا لا نسلم أن الأجزاء الناقصة ملحوظة ، ولم لا يكون سقوط بدلها للإذن في الاستعمال الشامل لإتلافها ، وقد بينا أن المستعير لا يضمنها مع عدم التضمين ، وثبوت الزيادة المذكورة غير معلوم ، والأصح ثبوت الأمرين معا. والفرق بين هذه وبين ما قبلها (١) : ان نقص عضو ( من العبد ) (٢) لا يتصور تبعيته للمنفعة بخلاف الثوب.
قوله : ( ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة على الغرم وفي اللاحقة إشكال ).
وجه الأول ظاهر ، فإنه مملوك للمغصوب منه حينئذ قطعا ، ومنشأ الاشكال في الثاني : أن الواجب على الغاصب حينئذ هو دفع القيمة ، فإذا دفعها بريء ، ولأن القيمة عوض المغصوب ، فإذا قبضها المالك لم يبق له على الغاصب من ذلك المال حق ، وإلا لم يكن عوضا.
ومن أن معنى الغصب باق ، وملك المولى لم يزل ، وقبض القيمة لم يكن للمعاوضة إنما كان للحيلولة ، وهو لا يقتضي زوال سلطنة المالك ، والمسألة موضع توقف.
قوله : ( وهو المثل في المثلي ، والقيمة العليا في غيره على رأي )
قال الشارح : إن هذا ليس إشارة إلى الخلاف في أن الواجب القيمة العليا أم غيرها ، لأنه قد سبق ، بل في أن المثلي يضمن بالمثل مع وجوده لا
__________________
(١) في « م » : وما قبلها.
(٢) لم ترد في « ق ».