ب : أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز.
ج : أقصى القيم من وقت الغصب الى الإعواز.
______________________________________________________
والتعليل الثاني كالصريح في أن المراد : قيمة المثل ، ويؤيده أنه لما كان تلف المثلي والمثل موجود وجب المثل وانحصر الوجوب فيه ، وصار الأصل متروكا إذا سقط وجوبه من الذمة وانتقل الحكم الى البدل (١) ، فإذا تعذر وجبت القيمة ، نظرا الى جميع أوقات الضمان ، وهو من حين الغصب الى التلف ، فاعتبر أعلاها قيمة بناء على وجوب القيمة العليا في القيمي.
ولا ينظر إلى قيمة الأمثال بعد تلف المغصوب ، بل من حين الغصب الى حين التلف خاصة ، كما في المتقومات فإنا إنما نعتبر القيمة فيها من الغصب الى التلف على ذلك التقدير. ويضعف بأن ذلك لو تم لوجب (٢) اعتبار قيمة الأمثال إلى حين التسليم.
قوله : ( أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز ).
أي : قيمة المثل بغير شك ، ووجهه : [ ان ] (٣) انتقال الحكم الى البدل الذي هو المثل إنما هو حين تلف المغصوب ، إذ مع وجوده إنما يجب رده ، وبعد (٤) تعذره انتقل الفرض إلى القيمة.
ويضعف بأن المثل لا يسقط من الذمة بتعذره ، وأداء الدين لا يسقط بتعذر أدائه ، ولهذا لو تمكن من المثل بعد ذلك وجب المثل دون القيمة ، فما دام لا يأخذ المالك القيمة فالمثل الثابت في الذمة بحاله.
قوله : ( أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز ).
__________________
(١) في « ق » و « م » : التلف.
(٢) في « ق » : لو لم يوجب.
(٣) لم ترد في « ق » و « م ».
(٤) في « ق » و « م » : بعد.