د : أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت دفع القيمة.
هـ : القيمة يوم الإقباض.
ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا ترد القيمة ، بخلاف القدرة على العين.
______________________________________________________
وجهه يعلم من الوجهين في الاحتمالين الأولين ، فإن المثل لما جرى مجرى المغصوب كانت قيمته في جميع أزمان ضمان المغصوب مضمونة الى زمان تعذره.
قوله : ( أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت دفع القيمة ).
لكون قيمة المثل معتبرة مدة زمان وجوبه أو وجوب مبدله ، فإنها مضمونة بضمان أصلها فيجب الأقصى تفريعا على إيجاب أعلى القيم في القيمي.
قوله : ( القيمة يوم الإقباض ).
هذا هو الأصح ، لأن الواجب هو المثل ، فإذا دفع بدله اعتبرت البدلية حين الدفع ( فحينئذ تعتبر ) (١) القيمة.
فإن قيل : قد سبق في كلام المصنف أن الواجب قيمة المثل يوم الإعواز ، فما هذه الاحتمالات :
قلنا : ذكر الاحتمالات لا ينافي اختياره واحدا منها ، وإن كان ذكر الفتوى عند ذكرها أولى وأبعد عن الوهم.
قوله : ( ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا يرد القيمة ، بخلاف القدرة على العين ).
أي : لو غرم قيمة المثل لتعذره ثم قدر عليه لم يكن لواحد منهما استرداد
__________________
(١) في « ق » : بغير.