ولو أتلف مثليا فظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه.
ولو خرج المثل باختلاف الزمان أو المكان عن التقويم ، بأن أتلف عليه ماء في مفازة ثم اجتمعها على نهر ، أو أتلف جمدا في الصيف ثم
______________________________________________________
القيمة ، لأن المثل إنما وجب بدلا لتعذر المبدل ، وقيمة المثل كذلك ، وتعذر المبدل منه باق فلا يثبت الاسترداد. بخلاف ما لو غرم القيمة ـ للحيلولة ـ ثم قدر على العين ، لأن الحق لم يسقط من العين بالكلية ، ودفع القيمة إنما كان للمحافظة على حق المغصوب منه.
قوله : ( ولو أتلف مثليا ثم ظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه ).
هذا قول ابن إدريس (١) ، ووجهه : ان وجوب الأداء ثابت على الفور فلا يجوز التأخير ، ولا تراعى مصلحة من حقه أن يؤاخذ بأشق الأحوال ، فلا فرق بين كون المثل في مكان المطالبة أعلى قيمة أو لا.
وقال الشيخ : إنه إذا كان لنقل المثل مؤنة ، واختلفت القيمتان في البلدين ، وكانت قيمة بلد المطالبة أعلى يتخير المغصوب منه بين أن يأخذ قيمة بلد الغصب في بلد المطالبة ، أو يصبر الى بلد الغصب ليستوفي ذلك للضرر المنفي (٢).
والأصح الأول ، لأن الحق فوري ، وتأخير الأداء ضرر ، والضرر لا يزال بالضرر ، وحق الغاصب المؤاخذة بالأشق دون الإرفاق بحاله.
قوله : ( ولو خرج المثل باختلاف الزمان أو المكان عن التقويم ، بأن أتلف عليه ماء في مفازة ثم اجتمعا على نهر ، أو أتلف جمدا في الصيف
__________________
(١) السرائر : ٢٧٨.
(٢) المبسوط ٣ : ٧٦.