فإن أوجبناه ففي التضمين بالمثل إشكال ينشأ : من تطرق الربا ، وعدمه لاختصاصه بالبيع.
ولو اتخذ من السمسم الشيرج تخير بين المطالبة بالسمسم أو بالشيرج ، والكسب والأرش إن نقصت قيمته ، أو بالشيرج والناقص من السمسم.
______________________________________________________
والتحقيق : أنه لا يتصور العدوان بإزالة المحرم ، لأن دفع المنكر (١) واجب على جميع المكلفين ، وليس من شرطه نية القربة وإن كانت شرطا في حصول الثواب ، واقتران محرم بأمر آخر لا يقتضي تحريمهما.
وربما قيل : إنه يلزم مثل ذلك في آلات اللهو ، ويمكن الفرق بالتفاوت في التحريم ، فإنه هناك أغلظ بخلاف الآنية.
قوله : ( فإن أوجبناه ففي التضمين بالمثل إشكال ينشأ : من تطرق الربا ، وعدمه لاختصاصه بالبيع ).
أي : فإن أوجبنا ضمان الصنعة ففي تضمين الآنية بمثل جوهرها اشكال ، لوجوب الزيادة في مقابلة الصنعة فيجيء احتمال ثبوت الربا وعدمه ، نظرا الى التردد في عمومه المعاوضات أو اختصاصه ، والأصح العموم لإطلاق النهي عنه في الآية.
فرع : لو أتلف الصنعة فقط فإنه يضمنها على الاحتمال ، ولا حجر في كون ضمانها من جنس جوهر الإناء لانتفاء الربا هنا.
قوله : ( ولو اتخذ من السمسم الشيرج تخير بين : المطالبة بالسمسم ، والشيرج والكسب والأرش إن نقصت قيمته ، أو بالشيرج والناقص من السمسم ).
__________________
(١) في « م » : المحرم.