ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة ، فإن عاد ترادا. وللغاصب حبس العبد الى أن يرد القيمة عليه على اشكال فإن تلف العبد محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع الأولى.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة ، للحيلولة ، فإن عاد ترادا ).
أي : لو أبق العبد من يد الغاصب ضمن في الحال القيمة ، للحيلولة بين المالك وبينه في يده وهي يد ضمان ، ويملك المالك القيمة المأخوذة فيتصرف بها أي تصرف أراد ، فإن عاد وجب رد كل من المالين الى مالكه متى طلبه أحدهما ، بل يجب على الغاصب رد العبد مطلقا على الفور ، فإن العبد لم يخرج عن المالك بأخذ القيمة لأنها للحيلولة. ولو تلفت القيمة المأخوذة للحيلولة فلا تصريح فيما أعلمه الآن ، لكن ظاهر إطلاقهم أن العبد باق على الملك يقتضي وجوب البدل.
واعلم ان هنا إشكالا ، فإنه كيف تجب القيمة ويملكها بالأخذ ويبقى العبد على ملكه وجعلها في مقابلة الحيلولة لا يكاد يتضح معناه.
قوله : ( وللغاصب حبس العبد الى أن يرد القيمة عليه على اشكال )
ينشأ : من أنه دفعها عوضا فله حبس المعوض الى أن يقبض العوض كسائر المعاوضات ، ومن أنها ليست معاوضة حقيقة ، وإنما قبضه المالك ارتفاقا ومحافظة على مصلحته ، وقد كان تسليم العبد واجبا على الفور ، والأصل بقاؤه.
ولا يجوز حبس مال في مقابل مال أخر قد حبسه مالك المال الأول ظلما ، لأن من ظلم لا يظلم ، والأصح أنه ليس له ذلك.
قوله : ( فإن تلف العبد محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع الأولى ).