والذهب والفضة يضمنان بالمثل لا نقد البلد على رأي ، فإن تعذر واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد ، وإن اتفقا فيه وفي الوزن ضمنه به ، وإن اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من الربا.
______________________________________________________
ولا يخفى أن التعارض غير واضح ، لأن أصالة السلامة من العيب تقتضي شغل ذمة الغاصب بضمان جميع العبد ، ومع ذلك فلا يبقى أصل البراءة ( كما كان ) (١) لوجود الناقل عنه ، ولأن الأصل عدم تقدم العيب ، والأصح تقديم قول المالك بيمينه.
قوله : ( والذهب والفضة يضمنان بالمثل لا بنقد البلد على رأي ).
لعموم : المثل في المثلي ، وقال الشيخ : يضمنان بنقد البلد ، فيراعى التفصيل الآتي (٢) ، والأصح الأول ، فلا يعتبر التفصيل إلا بعد تعذر المثل.
قوله : ( فإن تعذر واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد ).
لانتفاء الربا مع اختلاف الجنس.
قوله : ( وإن اتفقا فيه وفي الوزن ضمنه به ).
لانتفاء المحذور.
قوله : ( وإن اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من الربا )
إلا أن يرضى بدفع المساوي.
__________________
(١) لم ترد في « م ».
(٢) المبسوط ٣ : ٦١.