المطلب الثاني : في الأحكام : وفصوله ثلاثة :
الأول : في النقصان : ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها ، فلو ساوى يوم الغصب عشرة ويوم الرد واحدا فلا شيء عليه ، فإن تلف وجبت العشرة.
ولو تلف بعضه حتى عاد الى نصف درهم بعد رد الأصل الى درهم وجب القدر الفائت وهو النصف ، بنصف أقصى القيمة وهو خمسة مع الباقي.
ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ، ثم انخفض السوق فعادت
______________________________________________________
قوله : ( المطلب الثاني : في الأحكام : وفصوله ثلاثة : الأول : في النقصان : ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها ).
لأن الواجب حينئذ رد الملك الى مالكه ، وتغير السعر في الحقيقة مرجعه الى فوات شيء من اكتساب مال في مقابله (١).
قوله : ( ولو تلف بعضه حتى عاد الى نصف درهم بعد رد الأصل الى درهم وجب القدر الفائت وهو النصف ، بنصف أقصى القيمة وهو خمسة مع الباقي ).
المراد بتلف البعض : تلف النصف بدليل ما بعده ، ووجوب خمسة مبني على وجوب أعلى القيم مع التلف ، وقد علم ضعفه.
قوله : ( ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ، ثم انخفض السوق )
__________________
(١) في « م » : ماله في مقابلته.