قيمته الى درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالإبلاء ، ولا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي.
ولو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة ، ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل رده مع العشرة ، لأن التالف نصفه فلو بقي كليه لساوى عشرين ورده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال.
ولا عبرة بالزيادة بعد التلف ، كما لو تلف كله ثم زادت القيمة ،
______________________________________________________
فعادت قيمته الى درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالإبلاء ، ولا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي ).
إذا كان المغصوب ثوبا ، ونحوه مما ينقصه الإبلاء ، وكان يساوي عشرة بدليل قوله : ( عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ) مع قوله : ( لزمه مع الرد الخمسة الناقصة ) فأبلاه حتى عادت قيمته خمسة فيكون نقصه قدر النصف ، باعتبار الفائت من العين والصفات ، ثم انخفض السوق فعادت قيمته ، أي قيمة المغصوب كله وهو المحدث عنه أو لا ، والباقي بعد الإبلاء الى درهم فاللازم قيمة التالف ، فإنه كان يساوي عند التلف خمسة ، وأما الباقي فيجب رده لا ضمان ما نقص بالسوق منه كما علم غير مرة.
قوله : ( ولو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة ، ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل رده مع العشرة ، لأن التالف نصفه ، فلو بقي كليه لساوى عشرين ).
ضعف هذا الاحتمال ظاهر ، لأن زيادة السوق بعد التلف لا أثر لها ، واحتمال (١) ، كونه كالباقي ، لبقاء الأصل خيال واهن (٢).
قوله : ( ورده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال ولا عبرة بالزيادة بعد
__________________
(١) في النخستين الخطبتين : ويحتمل.
(٢) في النسخة الحجرية : ويحتمل كونه كالباقي في الأصل حال رده.