أما لو غصب أحدهما وحده ، ثم تلف أو أتلف أحدهما فإنه يضمن قيمة التالف مجتمعا خاصة وهي خمسة. ويحتمل سبعة ، لأنه أتلف أحدهما وادخل النقص على الباقي بتعديه. ويحتمل ثلاثة ، لأنه قيمة المتلف. ولو لم ينقص الثوب بالشق رده بغير شيء.
______________________________________________________
يفوت هذا النفع فتنقص قيمة الآخر بذلك.
قوله : ( أما لو غصب أحدهما وحده ، ثم تلف ، أو أتلف أحدهما فإنه يضمن قيمة التالف مجتمعا خاصة ، وهي خمسة. ويحتمل سبعة ، لأنه أتلف أحدهما وادخل النقص على الباقي بتعديه ، ويحتمل ثلاثة ، لأنه قيمة المتلف ).
الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها ـ حيث أورد في هذه الاحتمالات الثلاثة ولم يورد في الأولى شيئا : ـ ان التلف في الأولى تحقق بعد إثبات الغاصب يده على الزوجين معا ، فكان كلمات يحدث من نقصان في القيمة مستندا الى نقصان في العين ، أو في الصفات مضمونا عليه قطعا. وهنا لم تثبت يده على الزوجين معا فجاء احتمال ضمان ما تلف في يده خاصة منظورا فيه الى إحدى صفتيه تارة والى الأخرى تارة ، وهي كونه مجتمعا مع الزوج الآخر وكونه منفردا عنه.
ولا ريب أن النقص الحاصل في الزوج الباقي مستند الى فقد صفة ، هي كونه مجتمعا مع الزوج التالف وقد حصل منه فيجب أن يكون مضمونا عليه ، فيكون الاحتمال الثاني أقواها وأضعفها الثالث.
قوله : ( ولو لم ينقص الثوب بالشق رده بغير شيء ).
إذ لم يفت من المال شيء ، لكن جزاء فعله زيادة تغريره وإهانته ردعا وزجرا.