ويجب رد العين المغصوبة ما دامت باقية ، فإن تعذر دفع الغاصب البدل ، ويملكه المغصوب منه.
ولا يملك الغاصب العين المغصوبة ، فإن عادت فلكل منهما الرجوع.
______________________________________________________
قوله : ( ويجب رد العين المغصوبة ما دامت باقية ، فإن تعذر دفع الغاصب البدل ).
المراد تعذره عادة ، ودفع البدل على طريق الوجوب إذا طلبه المالك ويكفي لوجوب دفعه تعذر دفع العين على الفور ، ولو كان يتمكن من الدفع بعد يوم مثلا فهل يجب دفع البدل؟ إطلاق كلامهم يقتضي الوجوب ، ويناسبه أن الغاصب مؤاخذ بالأشق ، ولم أقف على تصريح بنفي أو إثبات.
قوله : ( ويملكه المغصوب منه ).
وإلا لم يكن لدفعه فائدة ، بل كان محض كل على المالك ، ولأن الغرض منه المحافظة على وصول ملكه اليه أو بدله على الفور ، ومقتضى كلامهم أن تملكه للحيلولة يقتضي أن لا يكون في مقابل العين المغصوبة ، وتحقيقه لا يخلو من اشكال.
قوله : ( ولا يملك الغاصب العين المغصوبة ، فإن عادت فلكل منهما الرجوع ).
مقتضى ذلك بقاء العين المغصوبة على ملك المالك ، لامتناع كون الملك لا مالك له ، فإن عادت فلكل منهما الرجوع في العين بأن يدفعها الغاصب فيجب على المالك قبولها ، أو يرجع بها المالك.
ولا يخفى أن إطلاق الرجوع على الأول مجاز ، ويمكن أن يكون المراد : فلكل منهما الرجوع في العين والبدل. لكنه بعيد ، لأن حكم البدل سنذكر فيه اشكال باعتبار وجوب دفعه لو طلبه الغاصب ، وهذا الجزم مناف له ،