الغصب الى حين دفع البدل ، والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك ، وكذا المتصل فيضمنه الغاصب لو زال ، وكذا المتصل والمنفصل على اشكال إذا تجدد بعد دفع البدل ،
______________________________________________________
الى حين دفع البدل ).
لا ريب في ذلك ، لأن يد الغاصب حينئذ يد عدوان محض وقد سبق تعيين الأجرة ، أما بعد دفع البدل ) (١) فهل تجب الأجرة أم لا؟ سبق في مسألة الآبق إشكال في أجرته بعد دفع القيمة ، والذي يقتضيه النظر في الموضعين الوجوب ، لبقاء الغصب كما كان.
نعم على القول بأن للغاصب حبس المغصوب الى أن يقبض البدل يتأتى عدم وجوب الأجرة بعد دفعة القيمة ، ولا يتأتى عدم استحقاق المالك نماء العين إلا على القول بثبوت البدلية ، وخروج العين عن ملك المالك.
قوله : ( والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك ، وكذا المتصل فيضمنه الغاصب لو زال ).
لا ريب في ذلك أيضا ، لأنه نماء ملك المالك.
قوله : ( وكذا المتصل والمنفصل على اشكال إذا تجدد بعد دفع البدل ).
ينشأ : من أنه تجدد بعد براءته من العين بعد دفع القيمة ، ولم يثبت يده عليه ، ومن أن الدفع إنما كان لمكان الحيلولة وهو لا يقتضي البراءة. والأصح استحقاق الرجوع به أيضا على الغاصب ، استصحابا لما كان الى أن يعلم المزيل.
__________________
(١) لم ترد في « م ».