ويضمن الأجرة وإن لم ينتفع بأجرة المثل عن عمل مطلق مدة الغصب.
ولو انتفع بالأزيد ضمن الأزيد ، ولو انتفع بالأنقص ضمن اجرة المطلق.
ولو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا فعلى الغاصب أعلى القيم.
______________________________________________________
المراد بالعلم المطلق : المتوسط الذي لا يكون مقيدا بقيد القلة ولا بقيد الكثرة ، وفي فهم المتوسط من المطلق خفاء إلا أن ما سيذكره في العبارة يرشد الى ذلك.
ووجه ضمانه : أن المتوسط هو الغالب فإن إدآب الأجير نفسه فوق المعتاد نادر كما أن الرضى بالتراخي أيضا نادر.
فإن قلت : كيف وجب في المنافع أجرة الأعلى ووجب في العمل أجرة الأوسط؟
قلت : لا أولوية بالنسبة إلى المنافع للقادر عليها ، فإن كلا منهما ممكن منه على حد سواء ، بخلاف العمل فإن في مراتبه تفاوتا.
قوله : ( ولو انتفع بالأزيد ضمن ، وإن انتفع بالأنقص ضمن اجرة المطلق ).
أي : المتوسط ، أما الأول فلأنه قد استوفاه فيجب بدل ما استوفاه ، وأما الثاني فلأن الزائد على الأنقص قد فات وهو محسوب على الغاصب.
قوله : ( ولو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا فعلى الغاصب أعلى القيم ).
هذا بناء على وجوب أعلى القيم في القيمي ، وقد سبق أن الأصح خلافه ، وأن الواجب قيمة يوم التلف. ووجه ضمانه على الغاصب : أنه مضمون عليه في حال الجناية ، فيضمن ما يحدث عليه بسببها.