ولو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر ،
______________________________________________________
بقرينة تعريف مما سبق ، ولا تجيء فيه الاحتمالات السابقة ، لأن قوله : فإنه يضمن القيمة ) يقتضي أن لا يكون التشبيه في ذلك الحكم ، بل في أصل استحقاق المالك تضمين الغاصب من غير تعيين المقدر (١).
قوله : ( ولو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل ، أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر ).
ينشأ : من سبق استحقاق القتل والقطع في يد السيد فلا يكون مضمونا على الغاصب ، ومن أنه تجدد في يد الغاصب وليس من لوازم الاستحقاق في يد السيد الوقوع ، فإذا تجدد في يد الغاصب التي هي محكوم بكونها يد ضمان وجب أن يكون مضمونا.
والظاهر أنه لا فرق بين الردة الفطرية وغيرها ، لأنه لا يخرج بها عن كونه مملوكا لجواز (٢) بيعه حينئذ ، ومن الجائز أن لا يظفر به السلطان فيسلم من القتل ، وما ذكره الشارح من الفرق (٣) غير ظاهر.
وبناء الحكم على أن الاعتقاد باق أم لا غير ظاهر ، لأن القتل قد ثبت بصدور الاعتقاد الفاسد ولم يطرأ ما يزيله ، والاعتقاد المتجدد بناء على عدم بقائه ليس هو السبب في القتل ، بل السبب ما مضى فلا يتم ما ذكره ، واني لا أجد القول بضمان الغاصب بذلك البعيد.
واختار المصنف في التذكرة ضمان الغاصب قيمة عبد مستحق للقتل أو يد مستحقة للقطع (٤) ، وهذا هو التحقيق والأصح.
__________________
(١) في « ق » : للقدر.
(٢) في « م » : ولجواز.
(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ١٨٢.
(٤) التذكرة ٢ : ٣٨٩.