ولو ارتد في يده ثم مات في يد مالكه من غير قتل ضمن الأرش خاصة ،
______________________________________________________
ولا يخفى أن حمل العكس على زيادة المقدر على نقص القيمة (١) غلط فاحش ، لأنه لا يتردد في أن ما قابل المقدر غير مضمون على تقدير تضمين الغاصب ما حدث في يد السيد ، فإذا لم يكن النقص بقدر المقدر لم يعقل ضمان أصلا ، لأن ذلك المقدر مستحق في يد السيد.
إذا عرفت ذلك فالأصح هنا الضمان ، لأن السبب القتل والقطع في يد الغاصب وهو مضمون عليه ، فهو بمنزلة الجناية التي تسري في يد المالك ، بخلاف ما سبق.
قوله : ( ولو ارتد في يده ثم مات في يد مالكه من غير قتل ضمن الأرش خاصة ).
لحصول نقص القيمة بالارتداد ، لأنه حينئذ عرضه للقتل ، ولأن تلفه هذا لم يكن مسببا عما حدث في يد الغاصب فلا يكون عليه سوى أرش نقصه ، لأن أداء العين الى المالك موجب لبراءته منها ، وتضمينه ما يتجدد بسبب ما حدث في يده موقوف على تجدده وهو منتف مع الموت.
وليس ببعيد إلحاق ما لو مرض في يد الغاصب ثم بريء بهذه في وجوب الأرش ، لتحقق النقص بحدوث عيب المرض المرجو الزوال (٢) ، فيقوم صحيحا ومريضا بذلك المرض على حسب خطره وعدمه ، والمصنف في التذكرة صرح بعدم وجوب الأرش هنا (٣) ، وهو مشكل.
وحكى عن بعض العامة الوجوب (٤) ورده ، وسيأتي انه إذا اتفق المتجدد
__________________
(١) في « م » : القيم.
(٢) في « ق » : زواله.
(٣) التذكرة ٢ : ٣٨٨.
(٤) قاله احمد بن حنبل ، انظر المغني لابن قدامة ٥ : ٣٩٩.