ولو ساوى بعد الغصب الضعف لزيادة السوق فقطع يده فعادت الاولى رد العبد ومساويه ، ولو نقص الزائد ونصف الأصل وأوجبنا الأكثر لزمه المجموع وإلا الزائد ،
______________________________________________________
لأن التحرير بالتمثيل على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النص (١) ، وقال الشيخ (٢) وابن البراج : ينعتق بذلك (٣) ، وربما بني القولان على أن الانعتاق بتمثيل المولى لجبر حال العبد أو لعقوبة المولى ، فعلى الأول ينعتق هنا وعلى الثاني لا ، وهو بناء ضعيف ورجوع الحكم إلى جهالة ، والأصح عدم الانعتاق.
قوله : ( ولو ساوى بعد الغصب الضعف لزيادة السوق فقطع يده فعادت الاولى رد العبد ومساويه ).
أي : لو قطعت يد العبد بعد ارتفاع قيمته الى الضعف فعادت قيمته بالقطع إلى الاولى ، وهي نصف قيمته الآن رد العبد ونصف قيمته الآن ، وهي قدر القيمة الأولى ، لأن ذلك قدر النقص والمقدر شرعا إذ هو نصف القيمة.
قوله : ( ولو نقص الزائد ونصف الأصل وأوجبنا الأكثر لزمه المجموع ، وإلا الزائد ).
أي : لو نقص من قيمة العبد في الفرض المذكور مجموع الزائد ونصف الأصل بقطع يده كان كأن يساوي مائة فارتقى إلى مائتين ، فقطعت يده فصار بالقطع يساوي خمسين ، فنقص الزائد وهو مائة ونصف الأصل وهو خمسون. فإن أوجبنا على الغاصب في الجناية على المغصوب أكثر الأمرين من المقدر والأرش لزمه المجموع وهو ظاهر ، وإن أوجبنا المقدر خاصة وهو نصف القيمة لزمه الزائد فقط ، وهذا ظاهر إذا لم يكن قطع يد العبد لكونه قد جنى على يد
__________________
(١) مسند أحمد ٢ : ٢٢٥ بتفاوت يسير.
(٢) الخلاف ٢ : ٩٨ كتاب الغصب مسألة ٦.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٤٥٧.