ولو غصب عبدا فقطع آخر يده تخير ، فيضمن الجاني النصف خاصة ولا يرجع على أحد ، والغاصب الزائد إن نقص أكثر من النصف ولا يرجع على أحد ولو لم تحصل زيادة استقر الضمان على الجاني.
ولو غصبه شابا فصار شيخا ضمن النقص ،
______________________________________________________
الكلام في وجوب أكثر الأمرين.
ولا يستقيم هذا الحكم إلا إذا كان القطع بالجناية فقط ، فالعبارة غير جيدة والحكم غير معتبر ، وقد عرفت غير مرة إنا نوجب أكثر الأمرين في جميع هذه الصور.
قوله : ( ولو غصب عبدا فقطع آخر يده تخير ، فيضمن الجاني النصف خاصة ولا يرجع على أحد ، والغاصب الزائد إن نقص أكثر من النصف ولا يرجع على أحد ).
الضمير في : ( تخير ) يرجع الى المغصوب منه فإن له تضمين كل منهما ، لكن الجاني لا يضمن سوى بدل الجناية وهو مقدر ، بخلاف الغاصب فإنه يضمن أكثر الأمرين.
فقرار الضمان بالنسبة إلى موجب الجناية على الجاني ، فإن رجع عليه به لم يرجع به على أحد ، وإن رجع به على الغاصب رجع الغاصب به عليه ، وأما الزائد على تقدير حصوله فإنه على الغاصب خاصة.
قوله : ( ولو لم تحصل زيادة استقر الضمان على الجاني ).
لاستواء الجاني والغاصب في وجوب ذلك وقد باشر الإتلاف فالقرار عليه ، ويتخير المالك في الرجوع على كل منهما.
قوله : ( ولو غصبه شابا فصار شيخنا ضمن النقص ).
لتناقص القوى والقابلية بذلك الموجب لنقصان القيمة.