وكذا لو كان أمرد فنبتت له لحية على اشكال.
ولو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن على اشكال.
ولو نقل التراب رده بعينه ، فإن تعذر فالمثل وعليه الأرش وتسوية الحفر. والبائع إذا قلع أحجاره فعليه التسوية دون الأرش ،
______________________________________________________
قوله : ( وكذا لو كان أمرد فنبتت له لحية على اشكال ).
ينشأ : من حصول النقص في القيمة بذلك ، لأنه المفروض ، ومن تخيل أن الفائت لا يقصد قصدا صحيحا فجرى مجرى الصناعة المحرمة. وليس بشيء ، فإنه قد يقصد قصدا صحيحا وتتعلق به أغراض محللة ، فمتى حصل بسببه نقص ضمنه.
قوله : ( ولو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن على اشكال ).
ينشأ : من أن ترك زرعها واجب عليه فلا يتعلق به ضمان بسببه ، ومن أن كل نقص يحدث في يده مضمون عليه ، وهو الأصح. ولا منافاة بين تحريم زرعها عليه وضمانه نقصها ، إذ الواجب عليه من أول الأمر عدم إثبات يده على مال الغير بغير حق.
قوله : ( ولو نقل التراب رده بعينه ، فإن تعذر فالمثل وعليه الأرش وتسوية الحفر ).
لأن التراب مثلي.
فإن قيل : الأرض قيمي ، فكيف يكون التراب مثليا؟
قلنا لا استبعاد في ذلك ، فإن التراب من حيث هو تراب مثلي وإن كانت الأرض باعتبار كونها قراحا ، وبستانا ، ونحو ذلك قيمية.
قوله : ( والبائع إذا قلع أحجاره فعليه التسوية دون الأرش ).