ولو حفر بئرا فله طمها إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي.
ولو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب وإن لم تنقص القيمة ، وكذا في إغلاء العصير على رأي.
______________________________________________________
استطرادا أتى بهذه المسألة هنا (١) ، وإنما وجبت عليه التسوية هنا ، لأنه يجب عليه تسليم المبيع كاملا ، وإنما لم يجب عليه الأرش ، لأن الفعل مأذون فيه شرعا فلا يتعقبه ضمان ، نعم يتخير المشتري لو كان جاهلا ، قيل (٢) : هذا بعينه يقتضي أن لا تجب عليه التسوية.
قوله : ( ولو حفر بئرا فله طمها إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي ).
هذا مختار ابن إدريس (٣) ، وهو الأصح ، وقال الشيخ : له طمها وإن نهاه المالك ، لدفع ضمان التردي ، واحتمل أنه لو أبرأه المالك من الضمان لم يبرأ ، لأنه أبرأ مما لم يجب ، ثم اختار البراءة به (٤). ويضعف بأن المالك إذا رضي بحفر البئر كان كما لو حفرت بإذنه ، ونهيه عن الطم يتضمن الرضى.
قوله : ( ولو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب وإن لم تنقص القيمة ).
لأن نصف العين قد ذهبت وهي مضمونة بالمثل فلا اعتبار بالقيمة.
قوله : ( وكذا في إغلاء العصير على رأي ).
لحصول النقص في العين ، وقال الشيخ : لا يضمن ، لأن الذاهب أجزاء مائية لا قيمة لها ، فإن النار تعقد أجزاء العصير ولهذا تزيد حلاوته بخلاف
__________________
(١) في « ق » : استطرد الى هذه المسألة هنا.
(٢) هكذا في النسختين الخطبتين ، وفي هامش نسخة « م » : هكذا وجد.
(٣) السرائر : ٢٧٧.
(٤) المبسوط ٣ : ٧٣.