ولا يجبر المتجدد من الصفات ما خالفه من التالف وإن تساويا قيمة ، بخلاف ما لو اتفقا جنسا.
ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن المثل ، وفي وجوب الدفع إشكال ،
______________________________________________________
الزيت (١). وكون الذاهب أجزاء مائية فقط غير معلوم ، وقد وقع نقص محسوس في العين فيجب بدله ، وهو الأصح.
قوله : ( بخلاف ما لو اتفاقا جنسا ).
كما لو كان كاتبا فنسي ثم تجدد له ذلك ، والذي يقتضيه النظر : أن المتجدد من الصفات إن كان هو الأول كالكاتب ، والعالم ، والخياط ينسى ثم يتذكر فلا يجب أرشه على الغاصب ، إذ لم يفت شيء. وإن كان غيره ، كما لو كان سمينا فهزل ثم سمن لم يجبر الثاني الأول ، لأن الثاني مال متجدد للمالك ، والأول مال ذاهب ، وكلام المصنف في التذكرة (٢) لا يخلو من اضطراب ، وظاهر ما هنا معترض.
وفي الدروس : ولو عادت الناقصة جبر (٣) ، وهو مشعر بما قلناه ، لأن العود إنما يكون إذا حصل الفائت بنفسه ، ولا يتحقق ذلك إلا في التذكر بعد النسيان.
ولو مرض العبد ثم عوفي فقد صرح في التذكرة بوجوب رده من غير شيء (٤) ، وفي كون هذه الصحة هي الأولى نظر.
قوله : ( وفي وجوب الدفع اشكال ).
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٨٣ ، الخلاف ٢ : ١٠١ كتاب الغصب مسألة ٢١.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٨٧.
(٣) الدروس : ٣٠٩.
(٤) التذكرة ٢ : ٣٨٨.