فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إشكال ، فإن صار خلا في يد الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت قيمة الخل ولو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب ، ويحتمل المالك ،
______________________________________________________
أي : في وجوب دفع خمر العصير ، ومنشأ الاشكال : من خروجه عن الملك ، فإن المسلم لا يملك الخمر ، ومن بقاء الأولوية ، لإمكان إرادة التخليل ، وفي وجوب الدفع قوة ، إلا أن يعلم من حال من غصب انه يتخذه للشرب ، لأنه حينئذ يعاون على الإثم والعدوان ، ولانتفاء الأولوية حينئذ.
قوله : ( فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إشكال ).
ينشأ : من أنه أخذ للحيلولة بينه وبين ملكه ، وقد زالت بعود ملكه اليه فيجب الرد ، ومن حيث أن هذا ملك متجدد ، لأن العصير لما صار خمرا صار تالفا فوجب بدله ، والظاهر الأول ، لأن الأجزاء هي عين ماله ، والمانع من ملكيتها هي الخمرية وقد زالت فيكون الملك بعينه قد عاد وإن حدث له صورة أخرى ، نعم لو نقص وجب الأرش.
فإن قلت : فعلى هذا لو تخللت الخمر الغير المحرمة في يد منتزعها وجب ردها ، لأنها عين ملك المالك وقد زال المانع من الملكية.
قلنا : الفرق انقطاع الأولوية هنا المقتضية لانقطاع السلطنة أصلا بخلاف الأول ، وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شيء.
قوله : ( ولو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب ، ويحتمل المالك ).
وجه الأول : خروجها عن ملك المغصوب منه وسلطنته ، وقد حدثت