الفصل الثاني : في الزيادة : لو غصب حنطة فطحنها ، أو ثوبا فقصره أو خاطه لم يملك العين ، بل يردها مع الزيادة وأرش النقص إن نقصت القيمة بذلك ، ولا شيء له عن الزيادة.
ولو صاغ النقرة حليا ردها كذلك ، فلو كسر ضمن الصنعة وإن كانت من جهته
______________________________________________________
فرع :
لا يتصور الغصب في الوقوف العامة بمنع بعض المستحقين وإن أثم ، نعم لو سبق له يد فمنعه مانع بغير حق أمكن تصور الغصب هنا ، وفي الدروس ما قد يشعر إطلاقه بالمخالفة (١) ، وكذا في غصب الوثيقة في الدروس (٢) كلام ليس بذلك الجيد.
قوله : ( لو غصب حنطة فطحنها ، أو ثوبا فقصره أو خاطه لم يملك العين بل يردها مع الزيادة ... ).
هذا إذا كانت الخيوط للمالك ، أما إذا كانت للغاصب فهي كالصبغ.
قوله : ( ولو صاغ النقرة حليا ردها كذلك ).
لأن الصنعة صفة حدثت في ملك المالك بسبب الغاصب فتكون للمالك تبعا وليست عينا ليخيل كونها مال للغاصب ، وكذا لو علف الدابة فسمنت ، لأن السمن من الله تعالى وليس هو عين العلف.
قوله : ( فلو كسر ضمن الصنعة وإن كانت من جهته ).
لما قلناه من أن الصنعة ملك للمغصوب منه ، ولا يقدح في ذلك كونها بسبب الغاصب ومن جهته.
__________________
(١) الدروس : ٣٠٧.
(٢) المصدر السابق.